السيد السيستاني

177

منهاج الصالحين

المساكن المزينة وتزيين أولادها ، فلا بأس به . مسألة 582 : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا ؟ قولان ، أشهرهما الوجوب ، بمعنى وجوبه على وليهما فيجنبهما التزيين ما دامتا في العدة ، وفيه اشكال بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما . مسألة 583 : لا فرق في الزوج المتوفى بين الكبير والصغير ، ولا بين العاقل والمجنون ، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها . مسألة 584 : الظاهر أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة بل هو تكليف استقلالي في زمانها ، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو في بعضها لم يجب عليها استينافها ، أو تدارك مقدار ما اعتدت بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدة على كل تقدير . مسألة 585 : لا يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه ، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب مسألة 586 : مبدأ عدة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضرا من حين وقوعها ، وأما إذا كان غائبا حين بلوغ الخبر إلى زوجته ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر أيضا إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة لمرض أو حبس